الفيض الكاشاني

27

مفاتيح الشرائع

20 - مفتاح [ أحكام المسافر ] لو دخل الوقت وهو حاضر ، ثم سافر والوقت باق ، قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق . والمعتمد اعتبار حال الأداء في الحالين ، للعمومات وخصوص الصحاح ( 1 ) ، سيما ما تأكد بالحلف ومخالفة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بخلافه . القول في بقية الفرائض قال اللَّه تعالى « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » . ( 2 ) يعني في الفطر كما في الصحيح . وقال عز وجل « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ( 3 ) قيل أي في الأضحى كما في الخبر . وقال سبحانه « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ( 4 ) يعنى بعد الطواف .

--> ( 1 ) وهو ما رواه إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق عليه السّلام قال : قلت له : تدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة قلت : فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : فصل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « منه » . ( 2 ) سورة الأعلى : 15 . ( 3 ) سورة الكوثر : 2 . ( 4 ) سورة البقرة : 125 .